وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرابع يفيض الماء على رأسه ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر ويكون لأغسل جميع البدن ثلاثا كالوضوء فإن اغتسل في نهر ونحوه انغمس ثلاث مرات ويدلك في كل مرة ما يصل يده ولا يستحب تجديد الغسل على الصحيح الخامس إذا اغتسلت عن حيض أو نفاس يسن لها أن تأخذ طيبا وتجعله في قطنة أو نحوها وتدخلها فرجها والمسك أولى من غيره فإن لم تجده فطيبا آخر فإن لم تجد فطينا فإن لم تفعل فالماء كاف السادس ماء الوضوء والغسل غير مقدر ويستحب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد وماء الغسل عن صاع تقريبا قلت الأصح المد هنا رطل وثلث بالبغدادي على المذهب وقيل رطلان والصاع أربعة أمداد والله أعلم السابع يستحب أن يستصحب النية إلى آخر الغسل وأن لا يغتسل في الماء الراكد وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد تقدم في باب صفة الوضوء سنن كثيرة تدخل هنا قلت لا يجوز الغسل بحضرة الناس إلا مستور العورة ويجوز في الخلوة مكشوفها والستر أفضل ولو ترك المغتسل المضمضة والاستنشاق أو الوضوء قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله فقد أساء ويستحب أن يتدارك ذلك ولا يجب ترتيب في أعضاء المغتسل لكن يستحب البداءة بأعضاء الوضوء ثم بالرأس وأعالي