وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال الأكثرون هذا إذا كان الباقي بينه وبين مكة دون مسافة القصر فإن بقيت مسافة القصر فعليه الدمان جميعا الشرط الثامن مختلف فيه حكي عن ابن خيران اشتراط وقوع النسكين في شهر واحد وخالفه عامة الأصحاب فرع الشروط المذكورة معتبرة لوجوب الدم وفاقا وخلافا وهل يعتبر في نفس التمتع فيها وجهان أحدهما نعم فلو فات شرط كان مفردا وأشهرهما لا تعتبر ولهذا قال الأصحاب يصح التمتع والقران من المكي خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فرع إذا اعتمر ولم يرد العود إلى الميقات لزمه أن يحرم بالحج مكة وهي في حقه كهي في حق المكي والكلام في الموضع الذي هو أفضل لإحرامه وفيما لو خالف فأحرم خارج مكة في الحرم أو خارجه ولم يعد إلى الميقات ولا إلى مسافته على ما ذكرنا في المكي وإذا اقتضى الحال وجوب دم الإساءة وجب أيضا مع دم التمتع فصل المتمتع يلزمه دم شاة بصفة الأضحية ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة ووقت وجوبه الإحرام بالحج وإذا وجب جاز إراقته ولم يتوقت بوقت كسائر دماء الجبرانات لكن الأفضل إراقته يوم النحر وهل يجوز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج قولان وقيل وجهان أظهرهما