وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع هل يجب على المكي إذا قرن إنشاء الإحرام من أدنى أفرد العمرة أم يجوز أن يحرم من جوف مكة إدرجا للعمرة تحت الحج وجهان أصحهما الثاني ويجريان في الأفقي إذا كان بمكة وأراد القران الشرط الثاني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فلو أحرم وفرغ منها قبل أشهره ثم حج لم يلزمه الدم فلو أحرم بها قبل أشهره وأتى بجميع أفعالها في أشهره ثم حج فقولان أظهرهما نصه في الأم لا دم والثاني نصه في القديم و الإملاء يجب الدم وقال ابن سريج ليست على قولين بل على حالين إن أقام بالميقات محرما بالعمرة حتى دخلت أشهر الحج أو عاد إليه في الأشهر محرما بها وجب الدم وإن جاوزه قبل الأشهر ولم يعد إليه فلا دم لو سبق الإحرام بها وبعض أعمالها في أشهره فالخلاف مرتب إن لم نوجب إذا لم يتقدم إلا الإحرام فهنا أولى وإلا فوجهان الأصح لا يجب وإذا لم نوجب دم المتمتع في هذه الصورة ففي وجوب دم الإساءة وجهان أحدهما يجب لأنه أحرم بالحج من مكة وأصحهما لا لأن المسيء من ينتهي إلى الميقات على قصد النسك ويجاوزه غير محرم وهذا جاوز محرما الشرط الثالث أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة فلو اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم سواء أقام بمكة إلى أن حج أو رجع وعاد الشرط الرابع أن لا يعود إلى الميقات بأن أحرم بالحج من نفس مكة واستمر فلو عاد إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه أو إلى مسافة مثله