وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى أبعد الميقاتين أم إلى أقربهما وجهان حكاهما الإمام قال وفائدتهما أنه لو جاوز موضع المحاذاة بغير إحرام وانتهى إلى موضع يفضي إليه طريقا الميقاتين وأراد العود لرفع الإساءة ولم يعرف موضع المحاذاة هل يرجع إلى هذا الميقات أم إلى ذاك ولو تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة وإلى طريقه فالاعتبار بالقرب إليه أم إلى مكة وجهان أصحهما الأول فرع لو جاء من ناحية لا يحاذي في طريقها ميقاتا لزمه أن لم يبق بينه وبين مكة إلا مرحلتان فصل إذا جاوز موضعا وجب الإحرام منه غير محرم أثم وعليه العود والإحرام منه إن لم يكن له عذر فإن كان له عذر كخوف الطريق أو الانقطاع عن الرفقة أو ضيق الوقت أحرم ومضى وعليه دم إذا لم يعد فإن عاد فله حالان أحدهما يعود قبل الإحرام فيحرم منه فالمذهب والذي قطع به الجمهور أنه لا دم عليه سواء كان دخل مكة أم لا وقال إمام الحرمين والغزالي إن عاد قبل أن يبعد عن الميقات بمسافة القصر سقط الدم وإن عاد بعد دخول مكة وجب الدم وإن عاد بعد مسافة القصر فوجهان أصحهما يسقط وهذا التفصيل شاذ الحال الثاني أن يحرم ثم يعود إلى الميقات محرما فمنهم من أطلق في