وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحج إحراما مطلقا فالمذهب والذي قطع به الجمهور أنه لا ينعقد إحرامه بعمرة وقيل فيه وجهان أحدهما هذا والثاني وهو محكي عن الخضري ينعقد مبهما فإذا دخلت أشهر الحج صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران فصل في الميقات المكاني أما المقيم بمكة مكيا كان أو غيره ففي للحج وجهان وقيل قولان أصحهما نفس مكة والثاني مكة وسائر الحرم فعلى الأول لو فارق بنيان مكة وأحرم في الحرم فهو مسيء يلزمه الدم وإن لم يعد كمجاوزة سائر المواقيت وعلى الثاني حيث أحرم في الحرم فلا إساءة أما إذا أحرم خارج الحرم فمسيء قطعا فيلزمه الدم إلا أن يعود قبل الوقوف بعرفة إلى مكة على الأصح أو الحرم على الثاني ثم من أي موضع أحرم من مكة جاز وفي الأفضل قولان أحدهما أن يتهيأ للإحرام ويحرم من المسجد قريبا من البيت وأظهرهما الأفضل أن يحرم من باب داره ويأتي المسجد محرما وأما غير المقيم بمكة فتارة يكون مسكنه فوق الميقات الشرعي ويسمى هذا الأفقي وتارة يكون بينه وبين مكة والمواقيت الشرعية خمسة أحدها ذو الحليفة وهو ميقات من توجه من المدينة وهو على نحو عشر مراحل من مكة الثاني الجحفة ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب الثالث يلملم وقيل ألملم ميقات المتوجهين من اليمن الرابع قرن وهو ميقات المتوجهين من نجد اليمن ونجد الحجاز