وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع فضل ماء الجنب والحائض طهور لا كراهة في استعماله ويجوز للجنب أن يجامع وأن ينام ويأكل ويشرب لكن يسن أن لا يفعل شيئا من ذلك إلا بعد غسل فرجه والوضوء قلت قال أصحابنا لا يستحب هذا الوضوء و كذا غسل الفرض للحائض والنفساء لأنه لا يفيد فإذا انقطع دمها صارت كالجنب والله أعلم فصل في كيفية الغسل أقله شيئان أحدهما النية وهي واجبة وتقدم ذكر فروعها في صفة الوضوء ولا يجوز أن يتأخر عن أول الغسل المفروض فإن اقترنت به كفى ولا ثواب له في السنن المتقدمة وإن تقدمت على المفروض وعزبت قبله فوجهان كما في الوضوء ثم إن نوى رفع الجنابة أو رفع الحدث عن جميع البدن أو نوت الحائض رفع حدث الحيض صح الغسل وإن نوى رفع الحدث ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها صح غسله على الأصح ولو نوى رفع الحدث الأصغر متعمدا لم يصح غسله على الأصح وإن غلط فظن حدثه الأصغر لم ترتفع الجنابة عن غير أعضاء الوضوء وفي أعضاء الوضوء وجهان أحدهما لا يرتفع وأصحهما يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين دون الرأس على الأصح ولو نوى استباحة ما يتوقف عن الغسل كالصلاة والطواف وقراءة القرآن أجزأه ولو نوت الحائض استباحة الوطء صح على الأصح وإن نوى ما لا يستحب له الغسل لم يصح وإن نوى ما يستحب له كالعبور