وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل بطرد الخلاف وليست الأنهار العظيمة كجيحون في حكم البحر لأن المقام فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم وفي وجه شاذ أنها كالبحر وأما البضع فلا يجب على المرأة الحج حتى تأمن على نفسها بزوج أو محرم بنسب أو بغير نسب أو نسوة ثقات وهل يشترط أن يكون مع إحداهن محرم وجهان أصحهما لا لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن فإن لم يكن أحد هذه الثلاثة لم يلزمها الحج على المذهب وفي قول يلزمها إذا وجدت امرأة واحدة وفي قول اختاره جماعة ونقله الكرابيسي أنه يلزمها أن تخرج وحدها إذا كان الطريق مسلوكا كما يلزمها الخروج إذا أسلمت في دار الحرب إلى دار الإسلام وحدها وجواب المذهب عن هذا أن الخوف في دار الحرب أكثر من الطريق هذا في حج الفرض وهل لها الخروج إلى سائر الأسفار مع النساء الخلص فيه وجهان الأصح لا يجوز أما المال فلو خاف على ماله في الطريق من عدو أو رصدي لم يجب الحج وإن كان الرصدي يرضى بشىء يسير إذا تعين ذلك الطريق وسواء