وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو خرجت المعتكفة للعدة لم ينقطع على المذهب وقيل قولان وإن خرج لإقامة حد عليه فإن ثبت بإقراره انقطع وإن ثبت بالبينة لم يبطل على المذهب نص عليه وقطع به كثير من العراقيين ولو لزمها عدة طلاق أو وفاة لزمها الخروج لتعتد في مسكنها فإذا خرجت فهل يبطل اعتكافها أم تبني بعد انقضاء القضاء فيه الطريقان كما في الشهادة لكن المذهب هنا البناء فإن كان اعتكافها بإذن الزوج وقد عين مدة فهل يلزمها العود إلى المسكن عند الطلاق أو الوفاة قبل استكمال المدة قولان مذكوران في كتاب العدة فإن قلنا لا فخرجت بطل اعتكافها بلا خلاف فرع يجب الخروج لصلاة الجمعة ويبطل به الاعتكاف على الأظهر لإمكان وعلى هذا لو كان اعتكافه المنذور أقل من اسبوع ابتدأ به من أول الأسبوع حيث شاء من المساجد وإن كان في الجامع فمتى شاء وإن كان أكثر من أسبوع وجب أن يبتدأ في الجامع فإن عين غير الجامع وقلنا بالتعيين لم يخرج عن نذره إلا بأن يمرض فتسقط عنه الجمعة أو بأن يتركها عاصيا ويدوم على اعتكافه ولو أحرم المعتكف فإن أمكنه إتمام الاعتكاف ثم الخروج ويدرك لزمه ذلك وإن خاف فوت الحج خرج إليه وبطل اعتكافه فإذا فرغ استأنف فرع كل ما قطع التتابع يحوج إلى الاستئناف بنية جديدة وكل عذر لم يجعله قاطعا فعند الفراغ منه يجب العود فلو أخر انقطع التتابع وتعذر البناء