وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو كانت له داران وكل واحدة بحيث لو انفردت جاز الخروج إليها وإحداهما أقرب ففي جواز الخروج إلى الأخرى وجهان أصحهما لا يجوز ولا يشترط لجواز الخروج شدة الحاجة وإذا خرج لا يكلف الاسراع بل يمشي على سجيته المعهودة قلت فلو تأنى أكثر من عادته بطل اعتكافه على المذهب ذكره في البحر والله أعلم ولو كثر خروجه للحاجة لعارض يقتضيه فوجها حكاهما إمام الحرمين أصحهما وهو مقتضى إطلاق كلام المعظم أنه لا يضر نظرا إلى جنسه والثاني يضر لندوره فرع لا يجوز الخروج لعيادة المريض ولا لصلاة الجنازة ولو خرج لقضاء الحاجة فعاد في طريقه مريضا نظر إن لم يقف ولا عدل عن الطريق بل اقتصر على السؤال والسلام فلا بأس وإن وقف وأطال بطل اعتكافه وإن لم يطل لم يبطل علق الصحيح وادعى إمام الحرمين إجماع الأصحاب عليه ولو ازور عن الطريق قليلا فعاده بطل على الأصح ولو كان المريض في بيت من الدار التي يدخلها لقضاء الحاجة فالعدول لعيادته قليل وإن كان في دار أخرى فكثير ولو خرج لقضاء الحاجة فصلى في الطريق على جنازة ولم ينتظرها ولا ازور لم يضر على المذهب وقيل فيه الوجهان فيما لو وقف قليلا للعيادة وقيل إن تعينت لم يضر وإلا فوجهان وجعل الإمام والغزالي قدر صلاة الجنازة حدا للوقفة اليسيرة واحتمالها لجميع الأغراض