وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو نذر عشرة أيام من آخر الشهر ودخل قبيل الحادي والعشرين فنقص الشهر لزمه يوم من الشهر الآخر وفي دخول الليالي هنا الخلاف فرع نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه زيد فقدم ليلا لم يلزمه وإن قدم نهارا لزمه بقية النهار ولا يلزمه قضاء ما مضى على الأظهر وعلى الثاني يلزمه فيقضي بقدر ما مضى من يوم آخر قال المزني الأولى أن يستأنف اعتكاف يوم ليكون اعتكافه متصلا ولو كان الناذر وقت القدوم مريضا أو محبوسا قضى عند زوال العذر إما ما بقي وإما يوما كاملا على اختلاف القولين وفي وجه أنه لا شىء عليه لعجزه وقت الوجوب كما لو نذرت صوم يوم بعينه فحاضت فيه فصل إذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج إن عرض عارض صح شرطه المذهب وبه قطع الجمهور وحكى صاحب التقريب والحناطي بالحاء المهملة والنون قولا أنه لا يصح لأنه شرط مخالف لمقتضاه فبطل كما لو شرط الخروج للجماع فإذا قلنا بالمذهب نظر إن عين نوعا فقال لا أخرج إلا لعيادة المرضى أو لعيادة زيد أو تشييع جنازته خرج لما عينه دون غيره وإن كان غيره أهم منه وإن أطلق وقال لا أخرج إلا لشغل أو عارض جاز الخروج لكل شغل ديني أو دنيوي فالأول كالجمعة والجماعة والعيادة والثاني كلقاء السلطان واقتضاء الغريم ولا يبطل التتابع بشىء من هذا