وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا اختلط بالماء الكثير أو القليل مائع يوافقه في الصفات الورد المنقطع الرائحة وماء الشجر والماء المستعمل فوجهان أصحهما إن كان المائع قدرا لو خالف الماءفي طعم أو لون أو ريح لتغير التغير المؤثر يسلب الطهورية وإن كان لا يؤثر مع تقدير المخالفة لم يسلب والثاني إن كان المائع أقل من الماء لم يسلب وإن كان أكثر منه أو مثله سلب وحيث لم يسلب فالصحيح أنه يستعمل الجميع وقيل يجب أن يبقى قدر المائع وقيل إن كان الماء وحده يكفي لواجب الطهارة فله استعمال الجميع وإلا بقي فإن جوزنا الجميع ومعه من الماء ما لا يكفيه وحده ولو كمله بمائع يهلك فيه لكفاه لزمه ذلك إلا أن تزيد قيمة المائع على ثمن ماء الطهارة ويجري الخلاف في استعمال الجميع فيما إذا استهلكت النجاسة المائعة في الماء الكثير وفيما إذا استهلك الخليط الطاهر في الماء لقلته مع مخالفة أوصافه أوصاف الماء قال الأصحاب فإن لم يتغير الماء الكثير لموافقة النجاسة له في الأوصاف فالاعتبار بتقدير المخالفة بلا خلاف لغلظ النجاسة واعتبروا في النجاسة بالمخالف أشده صفة وفي الطاهر اعتبروا الوسط المعتدل فلا يعتبر في الطعم حدة الخل ولا في الرائحة ذكاء المسك قلت المتغير بالمني ليس بطهور على الأصح ولو تطهر بالماء الذي ينعقد منه الملح قبل أن يجمد جاز على المذهب ولا فرق في جميع مسائل الفصل بين القلتين وفوقهما ودونهما ولو أغلي الماء فارتفع من غليانه بخار وتولد