وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو نوى الخروج من الاعتكاف لم يبطل على الأصح كالصوم الركن الثالث المعتكف شرطه الاسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة فيصح اعتكاف الصبي والرقيق والزوجة كصيامهم ولا يجوز للعبد أن يعتكف بغير إذن سيده ولا للمرأة بغير إذن زوجها فإن اعتكفا بغير إذن جاز للزوج والسيد إخراجهما وكذا لو اعتكفا بإذنهما تطوعا فإنه لا يلزم بالشروع ولو نذرا اعتكافا نظر إن نذرا بغير إذن فلهما المنع من الشروع فيه فإن أذنا في الشروع وكان الزمان متعينا أو غير متعين ولكن شرطا التتابع لم يكن لهما الرجوع وإن لم يشرطا فلهما الرجوع على الأصح وإن نذرا بالإذن نظر إن تعلق بزمان معين فلهما الشروع فيه بغيرإذن وإلا لم يشرعا بغير إذن وإن شرعا بالإذن لم يكن لهما المنع من الإتمام هكذا ذكره أصحابنا العراقيون وهو مبني على أن النذر المطلق إذا شرع فيه لزمه إتمامه وفيه خلاف سبق في آخر كتاب الصوم ويستوي في جميع ما ذكرناه القن والمدبر وأم الولد وأما المكاتب فله أن يعتكف بغير إذن السيد على الأصح ومن بعضه رقيق كالقن إن لم يكن مهايأة فإن كانت فهو في نوبته كالحر وفي نوبة السيد كالقن فرع لا يصح اعتكاف الكافر والمجنون والمغمى عليه والسكران إذ لا ولو ارتد في أثناء اعتكافه فالنص في الأم أنه لا يبطل اعتكافه