وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنها إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين أو واحد إذا جوزناه وجب الصوم ولا يضر ما قد تبقى من الارتياب ومنها المحبوس إذا اشتبه عليه رمضان فاجتهد صام شهرا بالاجتهاد ولا يكفيه صوم شهر بلا اجتهاد وإن وافق رمضان ثم إذا اجتهد فصام شهرا فإن وافق رمضان فذاك وإن تأخر عنه أجزأه قطعا ويكون قضاء على الأصح وعلى الثاني أداء ويتفرع على الوجهين ما إذا كان ذلك الشهر ناقصا ورمضان تاما إن قلنا قضاء لزمه يوم آخر وإن قلنا أداء فلا كما لو كان رمضان ناقصا وإن كان الأمر بالعكس فإن قلنا قضاء فله إفطار اليوم الآخر وإن قلنا أداء فلا وإن وافق صومه شوالا حصل منه تسعة وعشرون إن كمل أو ثمانية وعشرون إن نقص فإن جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا فلا شىء عليه على التقدير الأول ويقضي يوما على التقدير الثاني وإن كان رمضان كاملا قضى يوما على التقدير الأول ويومين على التقدير الثاني وإن جعلناه أداء فعليه قضاء يوم بكل حال وإن وافق ذا الحجة حصل منه ستة وعشرون يوما إن كمل وخمسة وعشرون إن نقص فإن جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا قضى ثلاثة أيام على التقدير الأول وأربعة على التقدير الثاني وإن كان كاملا قضى أربعة على التقدير الأول وخمسة على التقدير الثاني وإن جعلناه أداء قضى أربعة بكل حال وهذا مبني على أن صوم أيام التشريق لا يصح بحال فإن صححنا صومها لغير المتمتع فذو الحجة كشوال أما إذا اجتهد فوافق صيامه ما قبل رمضان فينظر إن أدرك رمضان بعد بيان الحال لزمه صومه بلا خلاف وإن لم يبن الحال إلا بعد مضي رمضان فطريقان أشهرهما على قولين الجديد الأظهر وجوب القضاء والقديم لا قضاء والطريق الثاني القطع بوجوب القضاء فإن بان الحال في بعض رمضان فطريقان أحدهما القطع بوجوب قضاء ما مضى وأصحهما أن في إجزائه الخلاف فيما إذا بان بعد مضي جميع رمضان