وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويقدم الأقرب فالأقرب وقد ألحق الزوج والزوجة بهؤلاء ثم بذي الرحم غير المحرم كأولاد العم والخال ثم المحرم بالرضاع ثم بالمصاهرة ثم المولى من أعلى وأسفل ثم الجار فإذا كان القريب بعيد الدار في البلد قدم على الجار الأجنبي فإن كان الأقارب خارجين عن البلد فإن منعنا نقل الزكاة قدم الأجنبي وإلا فالقريب وكذا أهل البادية فحيث كان القريب والأجنبي الجار بحيث يجوز الصرف إليهما قدم القريب فصل يكره التصدق بالرديء وبما فيه شبهة فصل ومن فضل عن حاجته وحاجة عياله وعن دينه مال هل يستحب بجميع الفاضل فيه أوجه أحدهما نعم والثاني لا وأصحهما إن صبر على الإضافة فنعم وإلا فلا وأما من يحتاج إليه لعياله الذين تلزمه نفقتهم وقضاء دينه فلا يستحب له التصدق وربما قيل يكره قلت هذه العبارة موافقة لعبارة الماوردي والغزالي والمتولي وآخرين وقال القاضي أبو الطيب وأصحاب الشامل و المهذب و التهذيب و البيان والدارمي والروياني في الحلية وآخرون لا يجوز أن يتصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة عياله وهذا أصح في نفقة عياله والأول أصح في نفقة نفسه وأما الدين فالمختار أنه إن غلب على ظنه حصول وفائه من جهة