وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع أرباب الأموال صنفان أحدهما المقيمون في بلد أو قرية أو موضع من البادية فلا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا فعليهم صرف زكاتهم إلى من في موضعهم من الأصناف سواء فيه المقيمون والغرباء الثاني أهل الخيام المنتقلون من بقعة إلى بقعة فينظر إن لم يكن لهم قرار بل يطوفون البلاد أبدا صرفوها إلى من معهم من الأصناف فإن لم يكن معهم مستحق نقلوه إلى أقرب البلاد إليهم عند تمام الحول وإن كان لهم موضع يسكنونه وربما انتقلوا عنه منتجعين ثم عادوا إليه فإن لم يتميز بعضهم عن بعض في الماء والمرعى صرفوها إلى من هو دون مسافة القصر من موضع المال والصرف إلى الذين يقيمون من هؤلاء بإقامتهم ويظعنون بظعنهم أفضل لشدة جوارهم وإن تميزت الحلة عن الحلة وانفرد بالماء والمرعى فوجهان أحدهما أنه كغير المتميزة وأصحهما أن كل حلة كقرية فلا يجوز النقل عنها فصل يشترط في الساعي كونه مسلما مكلفا عدلا حرا فقيها بأبواب الزكاة هذا إذا كان التفويض عاما فإن عين الإمام شيئا يأخذه لم يعتبر الفقه قال الماوردي وكذا لا يعتبر الاسلام والحرية قلت عدم اشتراط الاسلام فيه نظر والله أعلم