وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما سبق وإن ضمن عن قاتل معروف لم يعط مع الغني كذا حكاه في البيان عن الصيمري وفي هذا التفصيل نظر والله أعلم الصنف السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا رزق لهم في الفيىء ولا يصرف شىء من الصدقات إلى الغزاة المرتزقة كما لا يصرف شىء من الفيىء إلى المطوعة فإن لم يكن مع الإمام شىء للمرتزقة واحتاج المسلمين إلى من يكفيهم شر الكفار فهل يعطى المرتزقة من الزكاة من سهم سبيل الله فيه قولان أظهرهما لا بل تجب إعانتهم على أغنياء المسلمين ويعطى الغازي غنيا كان أو فقيرا الصنف الثامن ابن السبيل وهو شخصان أحدهما من أنشأ سفرا من بلده أو من بلد كان مقيما به والثاني الغريب المجتاز بالبلد فالأول يعطى قطعا وكذا الثاني على المذهب وقيل إن جوزنا نقل الصدقة جاز الصرف إليه وإلا فلا ويشترط أن لا يكون معه ما يحتاج إليه في سفره فيعطى من لا مال له أصلا وكذا من له مال في غير البلد المنتقل إليه منه ويشترط أن لا يكون سفره معصية فيعطى في سفر الطاعة قطعا وكذا في المباح كالتجارة وطلب الآبق على الصحيح وعلى الثاني لا يعطى فعلى هذا يشترط كون السفر طاعة فإذا قلنا يعطى في المباح ففي سفر النزهة وجهان لأنه ضرب من الفضول والأصح أنه يعطى