وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحال الثالث إذا كان المضمون عنه موسرا والضامن معسرا فإن ضمن بإذنه لم يعط لأنه يرجع وإلا أعطي في الأصح الحال الرابع أن يكون المضمون عنه معسرا والضامن موسرا فيجوز أن يعطي المضمون عنه وفي الضامن وجهان أصحهما لا يعطى فرع إنما يعطى الغارم عند بقاء الدين فأما إذا أداه من ماله يعطى لأنه لم يبق غارما وكذا لو بذل ماله ابتداء فيه لم يعط فيه لأنه ليس غارما فرع قال أبو الفرج السرخسي ما استدانه لعمارة المسجد وقرى الضيف حكمه حكم ما استدانه لمصلحة نفسه وحكى الروياني عن بعض الأصحاب أنه يعطى هذا مع الغنى بالعقار ولا يعطى مع الغنى بالنقد قال الروياني هذا هو الاختيار فرع يجوز الدفع إلى الغريم بغير إذن صاحب الدين ولا يجوز إلى الدين بغير إذن المديون لكن يسقط من الدين بقيمة قدر المصروف كما سبق في المكاتب ويجوز الدفع إليه بإذن المديون وهو أولى إلا إذا لم يكن وافيا وأراد المديون أن يتجر فيه