وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن كان بغير إذنه فلا تعطى الحمولة على الأصح لأنها عاصية وقال الشيخ أبو حامد تعطى والله أعلم وإن سافرت وحدها فإن كان بإذنه وأوجبنا نفقتها أعطيت مؤنة السفر فقط من سهم ابن السبيل وإن لم نوجبها أعطيت جميع كفايتها وإن خرجت بغير إذنه لم تعط منه لأنها عاصية ويجوز أن تعطى هذه من سهم الفقراء والمساكين بخلاف الناشزة لأنها تقدر على العود إلى طاعته والمسافرة لا تقدر فإن تركت سفرها وعزمت على العود إليه أعطيت من سهم ابن السبيل الصنف الثاني المسكين وهو الذي يملك ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه بأن احتاج إلى عشرة وعنده سبعة أو ثمانية وفي معناه من يقدر على كسب ما يقع موقعا ولا يكفي وسواء كان ما يملكه من المال نصابا أو أقل أو أكثر ولا يعتبر في المسكين السؤال قطع به أكثر الأصحاب ومنهم من نقل عن القديم اعتباره وإذا عرفت الفقير والمسكين عرفت أن الفقير أشد حالا من المسكين هذا هو الصحيح وعكسه أبو إسحق المروزي فرع المعتبر من قولنا يقع موقعا من كفايته وحاجته المطعم والمشرب والملبس إسراف ولا تقتير للشخص ولمن هو في نفقته