وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قد يخرج الواحد الفطرة عن شخصين من جنسين ويجزئه أن يخرج أحد عبديه أو قريبيه من قوت البلد إن اعتبرناه أو قوته إن اعتبرناه وعن الآخر جنس أعلى منه وكذا لو ملك نصفين من عبدين فأخرج نصف صاع من المعتبر عن نصف أحدهما ونصفا عن الآخر من أعلى منه وإذا خيرنا بين الأجناس فله إخراجهما من جنسين بكل حال ولا يجوز عن شخص واحد فطرة من جنسين وإن كان أحدهما أعلى من الواجب هذا هو المعروف ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه ولو ملك رجلان عبدا فإن خيرنا بين الأجناس أخرجا ما شاءا بشرط اتحاد الجنس وإن أوجبنا غالب قوت البلد وكانا هما والعبد في بلد أخرجا عنه من قوت البلد فإن كان العبد في بلد آخر بني على أن الفطرة تجب على المالك ابتداء أم يتحمل فإن كان السيدان في بلدين مختلفي القوت واعتبرنا قوت الشخص بنفسه واختلف قوتهما فأوجه أصحها يخرج كل واحد نصف صاع من قوت بلده أو نفسه لأنهما إذا أخرجا هكذا فقد أخرج كل شخص كل واجبه من جنس كثلاثة محرمين قتلوا ظبية فذبح أحدهم ثلث شاة وأطعم آخر بقيمة ثلث شاة وصام الثالث عدل ذلك أجزأهم والثاني يخرجان من أدنى القوتين والثالث من أعلاهما والرابع من قوت بلد العبد ولو كان الأب في نفقة ولدين فالقول في إخراجهما الفطرة عنه كالسيدين وكذا من نصفه حر ونصفه مملوك إذا أوجبنا نصف الفطرة كما سبق فالأصح يخرجان من جنسين والثاني من جنس