وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعبد بيت المال والموقوف على مسجد لا فطرة فيهما على الصحيح والموقوف على رجل بعينه المذهب أنه إن قلنا الملك في رقبته للموقوف عليه فعليه فطرته وإن قلنا لله تعالى فوجهان وقيل لا فطرة فيه قطعا وبه قطع في التهذيب قلت الأصح لا فطرة إذا قلنا لله تعالى والله أعلم فرع إذا مات المؤدى عنه بعد دخول الوقت وقبل إمكان الأداء لم الفطرة على الأصح وبه قطع في الشامل فصل يشترط في مؤدي الفطرة ثلاثة أمور الأول الإسلام فلا فطرة على الكافر عن نفسه ولا عن غيره إلا إذا كان له عبد مسلم أو قريب مسلم أو مستولدة مسلمة ففي وجوب الفطرة عليه وجهان بناء على أنها تجب على المؤدي ابتداء أو على المؤدى عنه ثم يتحمل المؤدي قلت أصحهما الوجوب وصححه الرافعي في المحرر وغيره وهو مقتضى البناء والله أعلم فإن قلنا بالوجوب فقال إمام الحرمين لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي ولو أسلمت ذمية تحت ذمي ودخل وقت الفطرة في تخلف الزوج ثم أسلم قبل انقضاء العدة ففي وجوب نفقها مدة التخلف خلاف يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى