وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لا تجب على المسلم فطرة عبده ولا زوجته ولا قريبه الكفار فرع تجب فطرة العبد المشترك وفطرة من بعضه حر فإن لم يكن مهايأة فالوجوب عليهما وإن كانت مهايأة بين الشريكين أو بين السيد ومن بعضه حر فهل تختص الفطرة بمن وقع زمن الوجوب في نوبته أم توزع بينهما يبنى ذلك على أن الفطرة هل هي من المؤن النادرة أم من المتكررة وأن النادرة هل تدخل في المهايأة أم لا وفي الأمرين خلاف فأما الأول فالمذهب أن الفطرة من النادرة وبه قطع الجمهور وقيل فيها وجهان وأما الثاني ففيه وجهان مشهوران أصحهما دخول النادر فرع المدبر وأم الولد والمعلق عتقه على صفة تجب فطرتهم على السيد وتجب فطرة المرهون والجاني والمستأجر وقال إمام الحرمين والغزالي يحتمل أن يجري في المرهون الخلاف المذكور في زكاة المال المرهون وهذا الذي قالاه لا نعرفه لغيرهما بل قطع الأصحاب بالوجوب هنا وهناك وأما العبد المغصوب والضال فالمذهب وجوب فطرته وقيل قولان كزكاة المغصوب وطرد ابن عبدان هذا الخلاف فيما إذا حيل بينه وبين زوجته وقت الوجوب وأما العبد