وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن خرج شىء من قبليه نقض وإن خرج من أحدهما فله حكم المنفتح تحت المعدة فرع إذا انسد السبيل المعتاد وانفتح ثقبه تحت المعدة وخرج منه المعتاد وهو البول والغائط نقض قطعا وإن خرج نادر كدم ودود وريح نقض على الأظهر وإن انفتح فوق المعدة مع انسداد المعتاد أو تحتها مع انفتاحه لم ينقض الخارج المعتاد منه على الأظهر فإن نقض ففي النادر القولان وان انفتح فوقها مع انفتاح الأصلي لم ينقض قطعا قلت ذهب كثيرون من الأصحاب إلى أن فيه طريقين الثاني على قولين والمذهب أن الريح من الخارج المعتاد ومرادهم بتحت المعدة ما تحت السرة وبفوقها السرة ومحاذاتها وما فوقها والله أعلم وحيث نقضنا فهل يجوز الإقتصار في الخارج منه على الحجر فيه ثلاثة أقوال وقيل أوجه الأظهر لا والثالث يجوز في المعتاد دون النادر والأصح أنه لا يجب الوضوء بمسه ولا الغسل بالإيلاج فيه ولا يحرم النظر إليه إذا كان فوق السرة أو محاذيا لها ولا يثبت بالإيلاج فيه شىء من أحكام الوطء قطعا سوى الغسل على وجه وقيل يثبت المهر وسائر أحكام الوطء قلت لو أخرجت دودة رأسها من فرجه ثم رجعت انتقض على الأصح والخنثى الواضح إذا خرج من فرجه الزائد شىء فله حكم منفتح تحت المعدة ولو خرج من أحد قبلي مشكل فكذلك على المذهب وقيل ينتقض قطعا وقيل عكسه ومن له ذكران ينتقض بكل منهما والله أعلم