وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع الكنز الموجود بالصفة المتقدمة تارة يوجد في دار الاسلام وتارة فالذي في دار الاسلام إن وجد في موضع لم يعمره مسلم ولا ذو عهد فهو ركاز سواء كان مواتا أو من القلاع العادية التي عمرت في الجاهلية فإن وجد في طريق مسلوكة فالمذهب والذي قطع به العراقيون والقفال أنه لقطة وقيل ركاز وقيل وجهان والموجود في المسجد لقطة على المذهب ويجيء فيه الوجه الذي في الطريق أنه ركاز وما عدا هذه المواضع ينقسم إلى مملوك وموقوف فالمملوك إن كان لغيره ووجد فيه كنزا لم يملكه الواجد بل إن ادعاه مالكه فهو له بلا يمين كالأمتعة في الدار وإلا فهو لمن تلقى صاحب الأرض الملك منه وهكذا إلى أن ينتهي إلى الذي أحيا الأرض فيكون له وإن لم يدعه لأنه بالاحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه عنه فانه مدفون منقول فإن كان من تلقى الملك عنه هالكا فورثته قائمون مقامه فإن قال بعض ورثته هو لمورثنا وأباه بعضهم سلم نصيب المدعي إليه وسلك بالباقي ما ذكرناه هذا كله كلام الأئمة صريحا وإشارة ومن المصرحين بملك الركاز باحياء الأرض القفال ورأى الإمام تخريج ملك الركاز بالاحياء على ما لو دخلت ظبية دارا فأغلق صاحبها الباب لا على قصد ضبطها وفيه وجهان أصحهما لا يملكها ولكن يصير أولى بها كذلك المحيي يصير أولى بالكنز ثم إذا قلنا الكنز يملك بالاحياء وزالت رقبة الأرض عن ملكه فلا بد من طلبه ورده إليه وإن قلنا لا يملكه ولكن يصير أولى به فلا يبعد أن يقال إذا زال ملكه عن رقبة الأرض بطل اختصاصه كما أن في مسألة الظبية إذا قلنا لا يملكها ففتح الباب والتت ملكها من اصطادها التفريع إن قلنا المحيي لا يملك بالاحياء فإذا دخل في ملكه أخرج