وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو كان عنده ثوب للتجارة فباعه بعبد للقنية فرد عليه الثوب بالعيب لم يعد إلى حكم التجارة لأن قصد القنية قطع حول التجارة والرد والاسترداد ليسا من التجارة كما لو قصد القنية بمال التجارة الذي عنده فانه يصير قنية ولو نوى بعد ذلك جعله للتجارة لا يؤثر حبى تقترن النية بتجارة جديدة ولو خالع وقصد بعوض الخلع التجارة أو زوج أمته أو نكحت الحرة ونويا التجارة في الصداق فوجهان أحدهما لا يكون مال تجارة لأنهما ليسا من عقود التجارات والمعاوضات المحضة وأصحهما ولم يذكر أكثر العراقيين سواه أنه يكون مال تجارة لأنها معاوضة تثبت فيها الشفعة وطردوا الوجهين في المال المصالح عليه عن الدم والذي أجر به نفسه أو ماله إذا نوى به التجارة وفيما إذا كان تصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة فصل الحول معتبر في زكاة التجارة بلا خلاف والنصاب معتبر أيضا بلا خلاف لكن في وقت اعتباره ثلاثة أوجه وعبر عنها إمام الحرمين والغزالي بأقوال والصحيح أنها أوجه الأول منها منصوص والآخران مخرجان فالأول الأصح أنه يعتبر في آخر الحول فقط والثاني يعتبر في أوله وآخره دون وسطه والثالث يعتبر في جميع الحول حتى لو نقصت قيمته عن النصاب في لحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك ابتدأ الحول من يومئذ فإذا قلنا بالأصح فاشترى عرضا للتجارة بشىء يسير انعقد الحول عليه ووجبت فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصابا آخر الحول وإذا احتملنا نقصان النصاب في غير آخر الحول فذلك في حق من تربص بسلعته حتى تم الحول وهي نصاب فأما لو باعها بسلعة أخرى في أثناء الحول فوجهان أحدهما ينقطع الحول ويبتدىء