وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا قلنا لا زكاة في الحلي فاتخذ حليا مباحا في عينه به استعمالا ولا كنزا أو اتخذه ليؤجره ممن له استعماله فلا زكاة على الأصح كما لو اتخذه ليعيره ولا اعتبار بالأجرة فأجرة الماشية العامل فرع حكم القصد الطارىء بعد الصياغة في جميع ما ذكرنا حكم المقارن فلو اتخذه قاصدا استعمالا محرما ثم غير قصده إلى مباح بطل الحول فلو عاد القصد المحرم ابتدأ الحول وكذا لو قصد الاستعمال ثم قصد كنزا ابتدأ الحول وكذا نظائره فرع إذا قلنا لا زكاة في الحلي فانكسر فله أحوال أحدها أن ينكسر بحيث لا يمنع الاستعمال فلا تأثير لانكساره الثاني ينكسر بحيث يمنع الإستعمال ويحوج إلى سبك وصوغ فتجب الزكاة وأول الحول وقت الانكسار الثالث ينكسر بحيث يمنع الاستعمال لكن لا يحتاج إلى صوغ ويقبل الاصلاح بالإلحام فإن قصد جعله تبرا أو دراهم أو قصد كنزه انعقد الحول عليه من يوم الانكسار وإن قصد إصلاحه فوجهان أصحهما لا زكاة وإن تمادت عليه أحوال لدوام صورة الحلي وقصد الإصلاح وإن لم يقصد هذا ولا ذاك ففيه خلاف قيل وجهان وقيل قولان أرجحهما الوجوب