وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنفع من سقيات كثيرة قال إمام الحرمين والعبارتان متقاربتان إلا أن صاحب الثانية لا ينظر إلى المدة بل يعتبر النفع الذي يحكم به أهل الخبرة وصاحب الأولى يعتبر المدة واعلم أن اظتبار المدة هو الذي قطع به الأكثرون تفريعا على الوجه الثاني وذكروا في المثال أنه لو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقى بماء السماء وفي شهرين من الصيف إلى ثلاث سقيات فسقى بالنضح فإن اعتبرنا عدد السقيات فعلى قول التوزيع يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر وعلى اعتبار الأغلب يجب نصف العشر وإن اعتبرنا المدة فعلى قول التوزيع يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر وعلى اعتبار الأغلب يجب العشر ولو سقي بماء السماء والنضح جميعا وجهل المقدار وجب ثلاثة أرباع العشر على الصحيح الذي قطع به الجمهور وحكى ابن كج وجها أنه يجب نصف العشر لأن الأصل براءة الذمة مما زاد الحال الثاني أن يزرع ناويا السقي بأحدهما ثم يقع الآخر فهل يستصحب حكم ما نواه أولا أم يتغير الحكم وجهان أصحهما الثاني ثم في كيفية اعتبارهما الخلاف المتقدم فرع لو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقى فالقول قول المالك لأن الأصل عدم وجوب الزيادة فرع لو سقى زرعا بماء السماء وآخر بالنضح ولم يبلغ واحد منهما ضم أحدهما إلى الآخر لتمام النصاب وإن اختلف قدر الواجب