وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد أو الرباطات أو معين هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ونقل ابن المنذر عن الشافعي رحمه الله تعالى وجوب الزكاة فيها فأما الموقوف على جماعة معينين فتقدم بيانه في باب الخلطة فصل في الحال الذي يعتبر فيه بلوغ المعشر خمسة أوسق إن كان أو عنبا اعتبر تمرا وزبيبا فإن كان رطبا لا يتخذ منه تمر فوجهان أصحهما يوسق رطبا والثاني يعتبر بحالة الجفاف وعلى هذا وجهان أحدهما يعتبر بنفسه بلوغه نصابا وإن كان حشفا والثاني بأقرب الأرطاب إليه وهذا إذا كان يجيء منه تمر رديء فأما إذا كان يفسد بالكلية فيقتصر على الوجه الأصح وهو توسيقه رطبا والعنب الذي لا يتزبب كالرطب الذي لا يتتمر ولا خلاف في ضم ما لا يجفف منهما إلى ما يجفف في تكميل النصاب ثم في أخذ الواجب من الذي لا يجفف إشكال ستعرفه مع الخلاص منه في مسألة إصابة النخل العطش إن شاء الله تعالى وأما الحبوب فيعتبر بلوغها نصابا بعد التصفية من التبن ثم قشورها أضرب أحدها قشر لا يدخر الحب فيه ولا يؤكل معه فلا يدخل في النصاب والثاني قشر يدخر الحب فيه ويؤكل معه كالذرة فيدخل القشر في الحساب فإنه طعام وإن كان قد يزال كما تقشر الحنطة وفي