وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم فعلى هذا الأوسق الخمسة بالرطل الدمشقي ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا ونصف رطل وثلث رطل وسبعا أوقية والله أعلم فصل لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة والمستأجرة في وجوب العشر فيجب على مستأجر الأرض العشر مع الأجرة وكذا يجب عليه العشر والخراج في الأرض الخراجية قال أصحابنا وتكون الأرض خراجية في صورتين إحداهما أن يفتح الإمام بلدة قهرا ويقسمها بين الغانمين ثم يعوضهم عنها ثم يقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق على ما هو الصحيح فيه الثانية أن يفتح بلدح صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين ويسكنها الكفار بخراج معلوم فالأرض تكون فيئا للمسلمين والخراج عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم وهكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة وقلنا إن الأرض تصير وقفا على مصالح المسلمين يضرب عليها خراجا يؤديه من يسكنها مسلما كان أو ذميا فأما إذا فتحت صلحا ولم يشرط كون الأرض للمسلمين ولكن سكنوا فيها بخراج فهذا يسقط بالإسلام فإنه جزية وأما البلاد التي فتحت قهرا وقسمت بين الغانمين وبقيت في أيديهم وكذا التي أسلم أهلها عليها والأرض التي أحياها المسلمون فكلها عشرية وأخذ الخراج منها ظلم