وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنها الزعفران والورس وهو شجر يخرج شيئا كالزعفران فلا زكاة فيهما على الجديد المشهور وقال في القديم تجب إن صح الحديث في الورس فإن أوجبنا فيه ففي الزعفران قولان فإن أوجبنا فيهما فالمذهب أنه لا يعتبر النصاب بل تجب في القليل والكثير وقيل فيه قولان ومنها العسل لا زكاة فيه على الجديد وعلق القول فيه على القديم وقطع أبو حامد وغيره بنفي الزكاة فيه قديما وجديدا فإن أوجبنا فاعتبار النصاب كما سبق ومنها القرطم وهو حب العصفر الجديد لا زكاة فيه والقديم تجب فعلى هذا المذهب اعتبار النصاب كسائر الحبوب وفي العصفر نفسه طريقان قيل كالقرطم وقيل لا تجب قطعا ومنها الترمس الجديد لا زكاة فيه والقديم تجب ومنها حب الفجل حكى ابن كج وجوب الزكاة فيه على القديم ولم أره لغيره فرع لا يكفي في وجوب الزكاة كون الشىء مقتاتا على الاطلاق بل أن يقتات في حال الاختيار فقد يقتات الشىء في حال الضرورة فلا زكاة فيه كالفث وحب الحنظل وسائر بزور البرية واختلف في تفسير الفث فقال المزني وطائفة هو حب الغاسول وهو الأشنان وقال آخرون هو حب أسود يابس يدفن فيلين قشره فيزال ويطحن ويخبز تقتاته أعراب طيىء واعلم أن الأئمة ضبطوا ما يجب فيه العشر بقيدين أحدهما أن يكون قوتا والثاني أن يكون من جنس ما ينبته الآدميون قالوا فإن فقد الأول كالإسبيوش أو الثاني كالفث أو كلاهما كالثفاء فلا زكاة وإنما يحتاج إلى ذكر القيدين من