وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إمكان الأداء ليس المراد به مجرد تمكنه من إخراج الزكاة بل يعتبر معه وجوب الاخراج وذلك بأن تجتمع شرائطه فمنها أن يكون المال حاضرا عنده فإن كان غائبا لم يجب الاخراج من موضع آخر وإن جوزنا نقل الزكاة ومنها أن يجد المصروف إليه وقد تقدم أن الأموال ظاهرة وباطنة فالباطنة يجوز صرف زكاتها إلى السلطان ونائبه ويجوز أن يفرقها بنفسه فيكون واجدا للمصروف إليه سواء وجد أهل السهمان أو الإمام أو نائبه يفرقها وأما الأموال الظاهرة فكذلك إن جوزنا تفرقتها بنفسه وإلا فلا إمكان حتى يجد الإمام أو نائبه وإذا وجد من يجوز الصرف إليه فأخر لطلب الأفضل بأن وجد الإمام أو نائبه فأخر ليفرق بنفسه حيث قلنا إنه أفضل أو وجد أهل السهمان فأخر ليدفع إلى الإمام أونائبه حيث قلنا إنه أفضل أو أخر لانتظار قريب أو جار أو من هو أحوج ففي التأخير وجهان أصحهما جوازه فعلى هذا لو أخر فتلف كان ضامنا في الأصح قال إمام الحرمين الوجهان لهما شرطان أحدهما أن يظهر استحقاق الحاضرين فإن تردد في استحقاقهم فأخر ليتروى جاز بلا خلاف والثاني أن لا يشتد ضرر الحاضرين وفاقتهم فإن تضرروا بالجوع لم يجز التأخير للقريب وشبهه بلا خلاف وفي هذا الشرط الثاني نظر فإن إشباعهم لا يتعين على هذا الشخص ولا من هذا المال ولا من مال الزكاة قلت هذا النظر ضعيف أو باطل والله أعلم قال صاحب التهذيب وغيره ويشترط في إمكان الأداء أن لا يكون مشتغلا بشىء يهمه من أمر دينه أو دنياه