وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب حكم تأخير الزكاة إذا تم حول المال الذي يشترط في زكاته الحول وتمكن من الأداء وجب على الفور كما قدمناه فإن أخر عصى ودخل في ضمانه فلو تلف المال بعد ذلك لزمه الضمان سواء تلف بعد مطالبة الساعي أو الفقراء أو قبل ذلك ولو تلف بعد الحول وقبل التمكن فلا شىء عليه وإن أتلفه المالك لزمه الضمان وإن أتلفه أجنبي بني على ما سنذكره إن شاء الله تعالى أن التمكن شرط في الوجوب أو في الضمان إن قلنا بالأول فلا زكاة وإن قلنا بالثاني وقلنا الزكاة تتعلق بالذمة فلا زكاة وإن قلنا تتعلق بالعين انتقل حق المستحقين إلى القيمة كما إذا قتل العبد الجاني أو المرهون ينتقل الحق إلى القيمة فرع إمكان الأداء شرط في الضمان قطعا وهل هو شرط في الوجوب قولان أظهرهما ليس بشرط والثاني شرط كالصلاة والصوم والحج واحتجوا للأظهر بأنه لو تأخر الإمكان فابتدأ الحول الثاني يحسب من تمام الأول لا من حصول الإمكان فرع الأوقاص التي بين النصب فيها قولان أظهرهما أنها عفو والفرض