وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال إمام الحرمين وغيره لا يحتاج مخرج الزكاة إلى لفظ أصلا بل يكفيه دفعها وهو ساكت لأنها في حكم دفع حق إلى مستحق قال وفي صدقة التطوع تردد والظاهر الذي عمل به الناس كافة أنه لا يحتاج إلى اللفظ أيضا فرع إذا قال هذه زكاتي أو صدقتي المفروضة فطريقان أحدهما أنه كما لو ذكر التعجيل ولم يذكر الرجوع وأصحهما كما لو لم يذكر شيئا أصلا وقطع العراقيون بأن المالك لا يسترد بخلاف الإمام قالوا ولو كان الطارىء موت المسكين هل للمالك أن يستخلف ورثته على نفي العلم بأنها معجلة وجهان فرع من موانع المعجل أن تكون زكاة تلف النصاب فحيث يثبت الاسترداد بهذا السبب هل يثبت إذا أتلفه المالك أو أتلف منه ما نقص به النصاب لغير حاجة وجهان أصحهما يثبت ولو أتلفه بالإنفاق وغيره من وجوه الحاجات ثبت الرجوع قطعا