وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن قلنا يحسب فتعددت الورثة ثبت حكم الخلطة بينهم إن كان المال ماشية أو غير ماشية وقلنا بثبوت الخلطة فيه فأما إن قلنا لا يثبت ونقص نصيب كل واحد عن النصاب أو اقتسموا ونقص نصيب كل واحد عن النصاب فينقطع الحول ولا تجب الزكاة على الأصح وعن صاحب التقريب وجه آخر أنهم يصيرون كشخص واحد وعلى الثاني يصيرون كشخص واحد فرع إذا أخذ الإمام من المالك قبل أن يتم حوله مالا للمساكين حالان أحدهما يأخذه بحكم الفرض فينظر إن استقرضه بسؤال المساكين فهو من ضمانهم سواء تلف في يده أو بعد أن سلمه إليهم وهل يكون الإمام طريقا في الضمان حتى يؤخذ منه ويرجع هو على المساكين أم لا نظر إن علم المقرض أنه يستقرض للمساكين بإذنهم لم يكن طريقا على الأصح وإن ظن أنه يستقرض لنفسه أو للمساكين من غير سؤالهم فله الرجوع على الإمام ثم الإمام يقضيه من مال الصدقة أو يحسبه عن زكاة المقترض وإذا أقرضه المالك للمساكين ابتداء من غير سؤالهم فتلف في يد الإمام فلا ضمان على المساكين ولا على الإمام لأنه وكيل المالك ولو استقرض الإمام بسؤال المالك والمساكين جميعا فهل هو من ضمان المالك أو المساكين وجهان يأتي بيانهما في الحال الثاني إن شاء الله تعالى ولو استقرض بغير سؤال المالك والمساكين نظر إن استقرض ولا حاجة بهم إلى القرض وقع القرض للإمام وعليه ضمانه من خالص ماله سواء تلف في يده أو دفعه إلى المساكين ثم إن دفع إليهم متبرعا فلا رجوع وإن أقرضهم فقد أقرضهم مال نفسه وإن كان استقرض لهم وبهم حاجة وهلك في يده فوجهان أحدهما أنه من ضمان المساكين يقضيه الإمام