وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكاه أبو الفضل بن عبدان ولو ملك نصابا فعجل زكاة نصابين فإن كان للتجارة بأن اشترى للتجارة عرضا بمائتين فعجل زكاة أربعمائة فجاء الحول وهو يساوي أربعمائة أجزأه على المذهب وقيل في المائتين الزائدتين وجهان فإن كان زكاة عين بأن ملك مائتي درهم وتوقع حصول مائتين من جهة أخرى فعجل زكاة أربعمائة فحصل ما توقعه لم يجزئه ما أخرجه عن الحادث وإن توقع حصوله من عين ما عنده بأن ملك مائة وعشرين شاة فعجل شاتين ثم حدثت سخلة أو ملك خمسا من الإبل فعجل شاتين فبلغت بالتوالد عشرا فهل يجزئه ما أخرجه عن النصاب الذي كمل الآن وجهان أصحهما عند الأكثرين من العراقيين وغيرهم لا يجزئه ولو عجل شاة عن أربعين فولدت أربعين فهلكت الأمات فهل يجزئه ما أخرج من السخال وجهان قلت أصحهما لا يجزئه والله أعلم الضرب الثاني ما لا يتعلق وجوب الزكاة فيه بالحول فمنه زكاة الفطر فيجوز تعجيلها بعد دخول رمضان هذا هو الصحيح وفي وجه يجوز في أول يوم من رمضان لا من أول ليلة وفي وجه يجوز قبل رمضان وأما زكاة الثمار فتجب ببدو الصلاح وزكاة الزرع باشتداد الحب وليس المراد وجوب الأداء بل المراد أن حق الفقراء يثبت حينئذ والإخراج يجب بعد الجفاف وتنقية الحبوب وإذا ثبت هذا فالاخراج بعد مصير الرطب تمرا والعنب زبيبا ليس بتعجيل بل هو واجب حينئذ ولا يجوز التقديم قبل خروج الثمرة وفيما بعده أوجه الصحيح أنه يجوز التعجيل بعد بدو الصلاح لا قبله والثاني يجوز قبله من حين خروج الثمرة والثالث لا يجوز قبل الجفاف وأما الزروع فالاخراج بعد التنقية واجب وليس بتعجيل ولا يجوز التعجيل قبل التسنبل وانعقاد الحب وبعده ثلاثة أوجه الصحيح جوازه بعد الاشتداد والادراك ومنعه قبله والثاني جوازه بعد التسنبل وانعقاد الحب والثالث لا يجوز قبل التنقية