وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا باع شيئا بنصاب من النقد وقبضه ولم يقبض المشتري المبيع حتى حال الحول فهل يجب على البائع إخراج الزكاة فيه القولان في الأجرة لأن الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر وخرجوا على القولين أيضا إذا ما أسلم نصابا في ثمرة أو غيرها وحال الحول قبل قبض المسلم فيه وقلنا إن تعذر المسلم فيه يوجب انفساخ العقد وإن قلنا يوجب الخيار فعليه إخراج الزكاة قطعا فرع أوصى لانسان بنصاب ومات الموصي ومضى حول من وقت موته قبل إن قلنا الملك في الوصية يحصل بالموت فعلى الموصى له الزكاة ولا يضر كونه يرتد برده وإن قلنا يحصل بالقبول فلا زكاة عليه ثم إن أبقيناه على ملك الموصي فلا زكاة على أحد وإن قلنا إنه للوارث فهل تلزمه الزكاة وجهان أصحهما لا وإن قلنا موقوف فقبل بان أنه ملكه بالموت ولا زكاة عليه على الأصح لعدم استقرار ملكه باب أداء الزكاة وهو واجب على الفور بعد التمكن ثم الأداء يفتقر إلى فعل ونية أما الفعل فثلاثة أضرب