وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان مقدورا عليه وجب إخراج زكاته في الحال ويخرجها في بلد المال فإن أخرجها في غيره ففيه خلاف نقل الزكاة وهذا إذا كان المال مستقرا في بلد فإن كان سائرا قال في العدة لا يخرج زكاته حتى يصل إليه فإذا وصل إليه زكى لما مضى بلا خلاف فصل إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول بشرط الخيار فتم الحول مدة الخيار أو اصطحبا في مدة خيار المجلس فتم فيها الحول بني على أن ملك المبيع في مدة الخيار لمن فإن قلنا للبائع فعليه زكاته وإن قلنا للمشتري فلا زكاة على البائع ويبتدىء المشتري حوله من وقت الشراء وإن قلنا موقوف فإن تم البيع كان للمشتري وإلا فللبائع وحكم الحالين ما تقدم هكذا ذكره الجمهور ولم يتعرضوا لخلاف بعد البناء المذكور قال إمام الحرمين إلا صاحب التقريب فإنه قال وجوب الزكاة على المشتري يخرج على القولين في المغصوب بل أولى لعدم استقرار الملك وهكذا إذا كان الخيار للبائع أو لهما أما إذا كان المشتري وحده وقلنا الملك له فملكه ملك زكاة بلا خلاف لكمال ملكه وتصرفه وعلى قياس هذه الطريقة يجري الخلاف في جانب البائع أيضا إذا قلنا الملك له وكان الخيار للمشتري