وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعلفه هل يؤثران وزكاة الاحوال الماضية إنما تجب على قول الوجوب إذا لم تنقص الماشية عن النصاب بما تجب الزكاة بأن كان فيها وقص أما إذا كانت نصابا فقط ومضت الأحوال فالحكم على هذا القول كما لو كانت في يده ومضت الأحوال ما يخرج منها زكاة وسنذكره إن شاء الله تعالى فرع لو كان له أربعون شاة فضلت واحدة ثم وجدها إن قلنا في الضال استأنف الحول سواء وجدها قبل تمام الحول او بعده فإن أوجبناها في الضال ووجدها قبل تمام الحول بنى وإن وجدها بعده زكى الأربعين فرع لو دفن ماله بموضع ثم نسيه ثم تذكر فهذا ضال ففيه دفن في داره أو في غيرها وقيل تجب الزكاة هنا قطعا لتقصيره فرع لو أسر المالك وحيل بينه وبين ماله وجبت الزكاة على المذهب لنفوذ تصرفه وقيل فيه الخلاف ولو اشترى مالا زكويا فلم يقبضه حتى مضى حول في يد البائع فالمذهب وجوب الزكاة على المشتري وبه قطع الجمهور وقيل لا تجب قطعا لضعف الملك وقيل فيه الخلاف في المغصوب ولو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة فالمذهب وبه قطع الجمهور وجوب الزكاة وقيل