وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع جميع ما قدمناه في هذا الفصل في خلطة الجوار أما خلطة الاشتراك فإن كان الواجب من جنس المال فأخذه الساعي منه فلا تراجع وإن كان من غيره كالشاة فيما دون خمس وعشرين من الإبل رجع المأخوذ منه على صاحبه بنصف قيمتها فلو كان بينهما عشرة فأخذ من كل واحد شاة تراجعا فإن تساوت القيمتان خرج على أقوال التقاص فرع متى ثبت الرجوع وتنازعا في قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع فصل في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد فإذا لم يكن لهما انفراد بأن ورثا ماشية أو ابتاعاها دفعة واحدة شائعة أو مخلوطة وأداما الخلط سنة زكيا زكاة الخلطة بلا خلاف وكذا لو ملك كل واحد دون النصاب وبلغ بالخلط نصابا زكيا زكاة الخلطة قطعا أما إذا انعقد الحول على الانفراد ثم طرأت الخلطة فإما إن يتفق ذلك في حق الخليطين جميعا وإما في حق أحدهما فإن اتفق في حقهما فتارة يتفق حولاهما وتارة يختلفان فإن اتفقا بأن ملك كل واحد منهما أربعين شاة غرة المحرم ثم خلطا غرة صفر فقولان