وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع الشاة الواجبة في الإبل يشترط كونها صحيحة وإن كانت الإبل مراضا لأنها في الذمة ثم فيها وجهان أحدهما وبه قطع كثيرون وهو قول ابن خيران يؤخذ عن المراض صحيحة تليق بها مثاله خمس من الإبل مراض قيمتها خمسون ولو كانت صحاحا كان قيمتها مائة وقيمة الشاة المخرجة ستة دراهم فيؤمر بإخراج شاة صحيحة تساوي ثلاثة دراهم فإن لم يوجد بها شاة صحيحة قال صاحب الشامل فرق الدراهم والوجه الثاني يجب فيها ما يجب في الإبل الصحاح بلا فرق قال في المهذب وهو ظاهر المذهب فصل إذا ملك خمسا وعشرين من الإبل فقد وجب بنت مخاض فإن يعدل إلى ابن لبون وإن لم يجدها وعنده ابن لبون جاز دفعه عنها سواء قدر على تحصيلها أم لا وسواء كانت قيمته أقل من قيمتها أم لا ولا جبران معه فإن لم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون فالأصح أن يشتري أيهما شاء ويخرجه والثاني يتعين بنت المخاض ولو كان عنده بنت مخاض معيبة فكالمعدومة ولو كانت كريمة وإبله مهزولة لم يكلف إخراجها فإن تطوع بها فقد أحسن وإن أراد اخراج ابن لبون فوجهان أحدهما لا يجوز لأنه واجد وبهذا قطع الشيخ أبو حامد وأكثر شيعته ورجحه إمام الحرمين والغزالي والأكثرون والثاني يجوز كالمعدومة وهذا هو الراجح عند صاحبي المهذب و التهذيب وحكي عن نصه ولو لم تكن عنده بنت مخاض فأخرج خنثى من أولاد اللبون أجزأه على الأصح ولا جبران للمالك لاحتمال