وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في كتابه المجرد التوجيه إلى القبلة سنة فلو ترك استحب أن ينبش ويوجه ولا يجب وأما الاضجاع على اليمين فليس بواجب فلو وضع على اليسار مستقبل القبلة كره ولم ينبش ولو ماتت ذمية في بطنها جنين مسلم ميت جعل ظهرها إلى القبلة ليتوجه الجنين إلى القبلة لأن وجه الجنين على ما ذكر إلى ظهر الأم ثم قيل تدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار وقيل في مقابر المسلمين فتنزل منزلة صندوق الولد وقيل تدفن في مقابر الكفار قلت الصحيح من هذه الأوجه الأول وبه قطع الأكثرون منهم صاحب الشامل والمستظهري وصاحب البيان ونقله صاحب الحاوي عن أصحابنا قال وكذلك إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين قال وحكي عن الشافعي أنها تدفع إلى أهل دينها ليتولوا غسلها ودفنها وقطع صاحب التتمة بأنها تدفن على طرف مقابر المسلمين وهذا وجه رابع والله أعلم فرع ويجعل تحت رأس الميت لبنة أو حجر ويفضى بخده الأيمن إليه إلى التراب ولا يوضع تحت رأسه مخدة ولا يفرش تحته فراش حكى العراقيون كراهة ذلك عن نص الشافعي رحمه الله وقال في التهذيب لا بأس به ويكره أن يجعل في تابوت إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية ولا تنفذ وصيته به إلا في مثل هذه الحالة ثم يكون التابوت من رأس المال