وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع يجوز الدفن في الشق واللحد فاللحد أن يحفر حائز القبر مائلا عن استوائه من أسفله قدر ما يوضع فيه الميت وليكن من جهة القبلة والشق أن يحفر وسطه كالنهر ويبنى جانباه باللبن أو غيره ويجعل بينهما شق يوضع فيه الميت ويسقف وأيهما أفضل فإن كانت الأرض صلبة فاللحد أفضل وإلا فالشق فرع السنة أن يوضع الميت عند أسفل القبر بحيث يكون رأسه عند القبر ثم يسل من جهة رأسه سلا رفيقا ولا يدخل القبر إلا الرجال متى وجدوا رجلا كان الميت أو امرأة وأولاهم بالدفن أولاهم بالصلاة إلا أن الزوج أحق بدفن زوجته ثم بعده المحارم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم فإن لم يكن أحد منهم فعبيدها وهم أحق من بني العم لأنهم كالمحارم في جواز النظر ونحوه على الأصح فإن قلنا إنهم كالأجانب لم يتوجه تقديمهم فإن لم يكن عبيدها فالخصيان أولى لضعف شهوتهم فإن لم يكونوا فذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم فإن لم يكونوا فأهل الصلاح من الأجانب قال إمام الحرمين وما رأى تقديم ذوي الأرحام محتوما بخلاف المحارم لأنهم كالأجانب في وجوب الاحتجاب عنهم وقدم صاحب العدة نساء القرابة على الرجال الأجانب وهو خلاف النص وخلاف المذهب المعروف