وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انمحقت الأجزاء كلها فلا فإن شك في الانمحاق فالأصل البقاء وفيه احتمال لإمام الحرمين والخامس يصلي أبدا هذا كله في غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز الصلاة على قبره صلى الله عليه وسلم على الأوجه الأربعة قطعا ولا على الخامس على الصحيح وقال أبو الوليد النيسابوري يجوز فرادى لا جماعة قلت بقي من الباب بقايا منها أنه لا تكره الصلاة على الميت في المسجد قال أصحابنا بل الصلاة فيه أفضل للحديث الصحيح في قصة سهل بن بيضاء في صحيح مسلم وأما الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من صلى على جنازة في المسجد فلا شي له فعنه ثلاثة أجوبة أحدها ضعفه والثاني الموجود في سنن أبي داود فلا شي عليه هكذا هو في أصول سماعنا على كثرتها وفي غيرها من الأصول المعتمدة والثالث حمله على نقصان أجره إذا لم يتبعها للدفن ويستحب أن تجعل صفوف الجنازة ثلاثة فأكثر للحديث الصحيح فيه واختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر فلو نوى الإمام الصلاة على حاضر والمأموم على غائب أو عكسه جاز ومن قتل نفسه غسل وصلي عليه وإذا صلى على الجنازة مرة لا تؤخر لزيادة المصلين ولا لانتظار أحد غير الولي ولا بأس بانتظار وليها إن لم يخف تغيرها قال صاحب البحر لو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه وغسلوا في البلد الفلاني ولا يعرف عددهم جاز وقوله صحيح لكن لا يختص ببلد والله أعلم باب الدفن قد تقدم أنه فرض كفاية ويجوز في غير المقبرة لكن فيها أفضل فلو قال