وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل الشرائط المعتبرة في سائر الصلوات كالطهارة وستر العورة والاستقبال وغيرها لو مات في بئر أو معدن انهدم عليه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه ذكره في التتمة قلت ويجوز قبل التكفين مع الكراهة والله أعلم ولا يشترط فيها الجماعة لكن يستحب وفي أقل ما يسقط فرض الكفاية في هذه الصلاة قولان ووجهان أحد القولين بثلاثة والثاني بواحد وأحد الوجهين باثنين والثاني بأربعة والأظهر عند الروياني وغيره سقوطه بواحد ومن اعتبر العدد قال سواء صلوا فرادى أو جماعة وإن بان حدث الإمام أو بعض المأمومين فإن بقي العدد المعتبر سقط الفرض وإلا فلا ويسقط بصلاة الصبيان المميزين على الأصح ولا يسقط بالنساء على الصحيح وقال كثيرون لا يسقط بهن قطعا وإن كثرن والخلاف فيما إذا كان هناك رجال فإن لم يكن رجل صلين منفردات وسقط الفرض بهن قال في العدة وظاهر المذهب أنه لا يستحب لهن الجماعة في جنازة الرجل والمرأة وقيل يستحب في جنازة المرأة قلت إذا لم يحضر إلا النساء توجه الفرض عليهن وإذا حضرن مع الرجال لم يتوجه الفرض عليهن فلو لم يحضر إلا رجل ونساء وقلنا لا يسقط الفرض إلا بثلاثة توجه التيمم عليهن والظاهر أن الخنثى في هذا الفصل كالمرأة