وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما قاطع الطريق فيبنى أمره على صفة قتله وصلبه وفيه قولان أظهرهما يقتل ثم يغسل ويصلى عليه ثم يصلب مكفنا والثاني يصلب ثم يقتل وهل ينزل بعد ثلاثة أيام أم يبقى حتى يتهرأ وجهان إن قلنا بالأول أنزل فغسل وصلي عليه وعلى الثاني لا يغسل ولا يصلى عليه قال إمام الحرمين وكان لا يمتنع أن يقتل مصلوبا وينزل فيغسل ويصلى عليه ثم يرد ولكن لم يذهب إليه أحد وقال بعض أصحابنا لا يغسل ولا يصلى عليه على كل قول فرع لو استشهد جنب لم يغسل على الأصح ولا يصلى عليه قطعا قلت ولو استشهدت حائض فإن قلنا الجنب لا يغسل فهي أولى وإلا فوجهان حكاهما صاحب البحر بناء على أن غسل الحائض يتعلق برؤية الدم أم بانقطاعه أم بهما إن قلنا برؤيته فكالجنب والله أعلم ولو أصابته نجاسة لا بسبب الشهادة فالأصح أنها تغسل والثاني لا والثالث إن أدى غسلها إلى إزالة أثر الشهادة لم تغسل وإلا غسلت فرع والأولى أن يكفن الشهيد في ثيابه الملطخة بالدم فإن لم يكن ما عليه سابغا تمم وإن أراد الورثة نزع ما عليه من الثياب وتكفينه في غيرها جاز أما الدرع والجلد والفراء والخفاف فتنزع