وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الميت طرفه الذي يلي شقه الأيسر على شقه الأيمن والذي يلي الأيمن على الأيسر كما يفعل الحي بالقباء ثم يلف الثاني والثالث كذلك وفيه قول آخر أنه يبدأ بالطرف الذي يلي شقه الأيمن والأول أصح عند الجمهور ومنهم من قطع به وإذا لف الكفن عليه جمع الفاضل عند رأسه جمع العمامة ورد على وجهه وصدره إلى حيث بلغ وما فضل عند رجليه يجعل على القدمين والساقين وينبغي أن يوضع الميت على الأكفإن أولا بحيث إذا وضع ولف عليه كان الفاضل عند رأسه أكثر ثم تشد الأكفإن عليه بشداد خيفة انتشارها عند الحمل فإذا وضع في القبر نزع وفي كون الحنوط مستحبا أو واجبا وجهان أصحهما مستحب قلت مذهبنا أن الصبي الصغير كالكبير في استحباب تكفينه في ثلأثة أثواب وقال الضيمري لا يستحب أن يعد لنفسه كفنا لئلا يحاسب عليه وهذا الذي قاله صحيح إلا إذا كان من جهة يقطع بحلها أو من أثر بعض أهل الخير من العلماء أو العباد ونحو ذلك فإن إدخاره حسن وقد صح عن بعض الصحابة فعله والله أعلم باب حمل الجنازة ليس في حمل الجنازة دناءة وسقوط مروءة بل هو بر وإكرام للميت ولا يتولاه إلا الرجال ذكرا كان الميت أو أنثى ولا يجوز الحمل على الهيآت المزرية ولا على الهيئة التي يخشى منها السقوط وللحمل كيفيتان إحداهما بين العمودين وهو أن يتقدم رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين وهما العمودان