وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحدا وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه استحب أن يتحدث به وإن رأى ما يكره حرم عليه ذكره إلا لمصلحة وإن كان للميتة شعر فالسنة أن يجعل ثلاث ذوائب وتلقى خلفها وينبغي أن يكون مأمونا ولو كان له زوجتان أو أكثر وتنازعن في غسله أقرع بينهن ولو مات زوجات في وقت بهدم أو غرق أو غيره أقرع بينهن فقدم من خرجت قرعتها قال الدارمي قال الشافعي رحمه الله لو مات رجل وهناك نساء مسلمات ورجال كفار أمرت الكفار بغسله وصلين عليه وهذا تفريع على صحة غسل الكافر قال الدارمي وإذا نشف المغسول بثوب قال أبو إسحق لا ينجس الثوب سواء قلنا بنجاسة الميت أم لا قال الدارمي وفيه نظر والله أعلم باب التكفين تقدم أنه فرض كفاية ويستحب في لون الكفن البياض وجنسه في حق كل ميت ما يجوز له لبسه في الحياة فيجوز تكفين المرأة في الحرير لكن يكره ويحرم تكفين الرجل به قلت ولنا وجه شاذ منكر أنه يحرم تكفين المرأة في الحرير وأما المزعفر والمعصفر فلا يحرم تكفينها فيه لكن يكره على المذهب وفي وجه لا يكره قال أصحابنا يعتبر في الأكفإن المباحة حال الميت فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب وإن كان متوسطا فأوسطها وإن كان مقلا فخشنها قالوا وتكره المغالاة فيه قال القاضي حسين وصاحب التهذيب والمغسول أولى