وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعده وأشار صاحب العدة إلى تخصيص الخلاف في وجوب الغسل والوضوء بما قبل الإدراج قلت قد توافق صاحب العدة والقاضي أبو الطيب والمحاملي والسرخسي صاحب الأمالي فجزموا بالاكتفاء بغسل النجاسة بعد الإدراج والله أعلم ولو لمس رجل امرأة ميتة بعد غسلها فإن قلنا يحب إعادة الغسل أو الوضوء بخروج النجاسة وجبا هنا كذا أطلقه في التهذيب وذكر غيره أنه تفريع على نقض طهر الملموس وأما إذا قلنا لا يجب إلا غسل المحل فلا يجب هنا شىء ولو وطئت بعد الغسل فإن قلنا بإعادة الغسل أو الوضوء للنجاسة وجب هنا الغسل وإن قلنا بالأصح لم يجب هنا شىء قلت كذا أطلقه الأصحاب وينبغي أن يكون فيه خلاف مبني على نجاسة باطن فرجها فئنها خرجت على الذكر وتنجس بها ظاهر الفرج والله أعلم فصل فيمن يغسل الميت الأصل أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء وأولى الرجال بالغسل أولاهم بالصلاة عليه وسيأتي ترتيبهم إن شاء الله تعالى والنساء أولى بغسل المرأة بكل حال وليس للرجل غسل المرأة إلا لأحد أسباب ثلاثة أحدها الزوجية فله غسل زوجته المسلمة والذمية ولها غسله وإن تزوج اختها أو أربعا سواها على الصحيح الثاني المحرمية وظاهر كلام الغزالي تجويز الغسل للرجال المحارم مع وجود النساء لكن لم أر لعامة الأصحاب تصريحا بذلك وإنما يتكلمن في