وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأقل الغسل استيعاب البدن مرة بعد إزالة النجاسة إن كانت وفي اشتراط نية الغسل على الغاسل وجهان أصحهما فيما ذكره الروياني وغيره لا يشترط قلت صححه الأكثرون وهو ظاهر نص الشافعي والله أعلم ولو غسل الكافر مسلما فالصحيح المنصوص أنه يكفي ولو غرق انسان ثم ظفرنا به لميكف ما سبق بل يجب غسله على الصحيح المنصوص أما أكمل الغسل فيستحب أن يحمل الميت إلى موضع خال مستور لا يدخله إلا الغاسل ومن لا بد من معونته عند الغسل وذكر الروياني وغيره أن للولي أن يدخل إن شاء وإن لم يغسل ولم يعن ويوضع على لوح أو سرير هيىء له ويكون موضع رأسه أعلى لينحدر الماء ويغسل في قميص يلبسه عند إرادة غسله ولنا وجه أن الأولى أن يجرد والصحيح المعروف هو الأول وليكن القميص باليا أو سخيفا ثم إن كان القميص واسعا أدخل يده في كمه وغسله من تجته وإن كان ضيقا فتق رأس الدخاريض وأدخل يده فيه ولو لم يوجد قميص أو لم يتأت غسله فيه ستر منه ما بين السرة والركبة وحرم النظر إليه ويكره للغاسل أن ينظر إلى شىء من بدنه إلا لحاجة بأن يريد معرفة المغسول وأما المعين فلا ينظر إلا لضرورة ويحضر ماء باردا في إناء كبير ليغسل به وهو أولى من المسخن إلا أن يحتاجإلى المسخن لشدة البرد أو لوسخ أو غيره وينبغي أن يبعد الإناء الذي فيه الماء عن المغتسل بحيث لا يصيبه رشاش الماء عند الغسل