وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع أولاد المستولدة إن كانوا من السيد فأحرار وإن حدثوا من نكاح أو زنى فلهم حكم الأم فليس للسيد بيعهم ويعتقون بموته وإن كانت الأم قد ماتت في حياة السيد ولو أعتق السيد الأم لم يعتق الولد وكذا حكم العكس كما في التدبير بخلاف ما لو أعتق المكاتبة يعتق ولدها ولو ولدت المستولدة من وطء شبهة فإن كان الواطىء يعتقد أنها زوجته الأمة فالولد رقيق للسيد كالأم وهو كما لو أتت به من نكاح أو زنى وإن كان يعتقدها زوجته الحرة أو أمته انعقد الولد حرا وعليه قيمته للسيد وأما الأولاد الحاصلون قبل الاستيلاد بنكاح أو زنى فليس لهم حكم الأم بل للسيد بيعهم إذا ولدوا في ملكه ولا يعتقون بموته لأنهم حدثوا قبل ثبوت حق الحرية للأم فرع المستولدة فيما سوى نقل الملك فيها كالقنة فله إجارتها واستخدامها ووطؤها وأرش قتلوا ومن غصبها فتلفت في يده ضمنها كالقنة ولو شهد إثنان على إقرار السيد بالإستيلاد وحكم بهما ثم رجعا قال أبو علي لا يغرمان لأن الملك باق فيها ولم يفوتا إلا سلطنة البيع ولا قيمة لها بانفرادها قال الإمام فإذا مات السيد وفات الملك فالذي نراه وجوب الغرم عليهما للورثة كما لو شهدا بتعليق العتق فوجدت الصفة فحكمت بعتقه فرجعا غرما وفي تزويجها أقوال أظهرها للسيد الاستقلال به لأنه يملك بيعها ووطأها كالمدبرة