وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقد تأكد ذلك بالاستيلاد هكذا ذكره ابن الصباغ وقد سبق في قتلها قولان في أنه هل تجب القيمة للأم فينبغي أن يكون كذلك قال البغوي ويبقى حق الكتابة فيها فتعتق بعتق الأم ويكون الكسب لها إذا جعلنا الحق فيها للأم فإن مات السيد عتقت البنت بموته وتؤخذ القيمة من تركته للأم إذا جعلنا الحق لها كما في القتل وأما قيمة الولد فعلى ما ذكرنا في ولد المكاتب فرع الأمة المشتركة إذا كاتبها مالكاها معا ثم وطئها أحدهما فحكم الحد ثم إن لم يحل النجم فلها المهر في الحال وإن حل فإن كان معها مثل المهر دفعته إلى الذي لم يطأ وفي المهر ونصيب الواطىء من النجم الذي حل الخلاف في التقاص وإن لم يكن معها شىء آخر فنصف النجم الذي للواطىء مع المهر على الخلاف في التقاص والنصف الآخر يدفع إلى الذي لم يطأ وإن عتقت قبل أخذ المهر ومصيره قصاصا أخذت وإن عجزت بعد أخذه فإن بقي فهو للسيدين وإن تلف تلف من ملكهما وإن عجزت قبل أخذه فإن كان في يدها بقدر المهر مال أخذه الذي لم يطأ وبرئت ذمة الواطىء وإن لم يكن معها شىء فللذي لم يطأ أن يأخذ نصف المهر من الواطىء وإن أجلها نظر إن ادعى الاستبراء وحلف عليه فولدت لستة أشهر فصاعدا من وقت الاستبراء لم يلحقه وهو كولد المكاتبة من نكاح أو زنى وإن لم يدع الاستبراء وولدت لدون ستة أشهر فالولد لاحق به ويثبت الاستيلاد في نصيبه من الأمة مع بقاء الكتابة فيه ثم هو معسر أو موسر فإن كان معسرا لم يسر الاستيلاد إلى نصيب الشريك